السيد أحمد الموسوي الروضاتي

91

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 8 : كتاب الإقرار : الاستثناء من الجمل جايز ويستعمل في القرآن والعشر ، وهو على ضربين استثناء من نفي واستثناء من موجب ، فالاستثناء من النفي إيجاب ، والاستثناء من الإيجاب نفي . ولا فرق بين أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر وبين أن يستثنى الأكثر ويبقى الأقل بلا خلاف إلا ابن درستويه النحوي . . . * إذا كان له أخ وابن فأقر في حال مرضه للأخ ومات صح الإقرار له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 13 ، 14 : كتاب الإقرار : إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره ، لأنه لا مانع منه ، وفي الناس من قال لا يصح فعلى قولنا لا تفريع ، وعلى قول المخالف فإن الاعتبار بكونه وارثا حال الموت لا حال الإقرار لأنه لو كان له أخ وله ابن ، فأقر للأخ ومات صح الإقرار له بلا خلاف . . . * إذا قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 16 : كتاب الإقرار : كما لو قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر بالإجماع . . . * إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا في المال فلا يقبل إقراره بذلك على مولاه * إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بالسرقة لا يقطع ولا يباع منه بالقدر المسروق * إذا أقر عبد مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل إقراره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 18 ، 19 : كتاب الإقرار : وإقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده لأنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له ، فإن كان غير مأذون له فأقر لم يخل إقراره من ثلاثة أحوال إما أن يقر بحق على بدنه أو في المال أو بما يتعلق به حق على البدن وحق في المال مثل السرقة ، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه مثل القصاص والقطع والجلد لم يقبل منه ، ولا يجب عليه الحد ، لأنه أقر على مال الغير إلا أن يصدقه مولاه أو يقوم عليه بينة ، وإن أقر بما يوجب حقا في المال مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال أو استقرضت منه مالا فأتلفته ، فإنه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه ، بلا خلاف ، ولا يباع منه شيء بذلك ، ويكون في ذمته إذا أعتق يتبع به ، وإن أقر بما يوجب الأمرين مثل السرقة لا يقطع عندنا وعندهم يقطع ، وهل يباع منه بقدر المال المسروق ؟ فعندنا لا يباع ، وعندهم على قولين . وإن كان مأذونا له في التجارة نظر فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه قبل عندهم ، وعندنا لا يقبل . . . * العارية أمانة